تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل : يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد ، لأن الوقف لم يتناولهم ، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء ، وهو أشبه . السابعة : إذا وقف مسجدا فخرب ، أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف ، ولا تخرج العرصة عن الوقف ، ولو أخذ السيل ميتا ، فيئس منه ، كان الكفن للورثة . الثامنة : لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ، ولا يخشى
شرح
الوقف لم يتناولهم لكن يكون ) كما هو ظاهر اللفظ ( انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء ) بناء على صحّة منقطع الوسط ( وهو أشبه ) . المسألة ( السابعة : إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف ولا تخرج العرصة ) التي بني المسجد عليها ( عن الوقف ، و ) لا يقاس المسجد على ما ( لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة ) كما قاسه بعض العامّة لجامع تعذّر المصرف في الموضعين « 1 » . المسألة ( الثامنة : لو انهدمت الدار ) الموقوفة وزالت آثارها ( لم تخرج العرصة ) التي بني عليها الدار ( عن الوقف ، ولم يجز بيعها « 2 » و ) لكن ( لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى
هامش
( 1 ) أي في المسجد والميّت ، وانظر الحدائق 22 / 254 . ( 2 ) انظر المسالك 1 / 361 .