تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسائل ثلاث : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصّدقة بعد القبض ، سواء عوّض عنها أم لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصح . الثانية : يجوز الصّدقة على الذمّي وان كان أجنبيا ، لقوله عليه السّلام ( على كلّ كبد حرى أجر ) ، ولقوله تعالى :
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .
الثالثة : صدقة السرّ أفضل من الجهر ، إلّا ان يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة .
شرح

( مسائل ثلاث ) :

المسألة ( الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ) لها ( سواء عوض عنها أو لم يعوض ) وسواء ( لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح ) « 1 » . المسألة ( الثانية : يجوز الصدقة على الذمّي وإن كان اجنبيّا لقوله عليه السّلام : « على كلّ كبد حرّى أجر » « 2 » ولقوله تعالى :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ) وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . . .« 3 » . المسألة ( الثالثة : صدقة السرّ أفضل من ) صدقة ( الجهر إلا أن يتهم ) المتصدّق ( في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتّهمة )
هامش
( 1 ) تقدم أنه يشير بالأصح إلى خلاف الشيخ وجماعة في ذلك . ( 2 ) انظر المستدرك 1 / 546 أبواب الصدقة . ( 3 ) سورة الممتحنة : 8 .