وصلة إلى الثواب ، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر ، وكذا لو قال في سبيل اللّه ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير كان واحدا ، ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا .
الخامسة : إذا كان له موال من أعلى ، وهم المعتقون له ، وموال من أسفل ، وهم الذين أعتقهم ، ثم وقف على مواليه ، فإن علم أنه أراد أحدهما ، انصرف الوقف اليه ، وإن لم يعلم انصرف اليهما .
السادسة : إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين
شرح
وبناء المساجد والقناطر ) ونحو ذلك ( وكذا لو قال ) : وقفت هذا الشيء ( في سبيل اللّه ) تعالى ( وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا ) بحسب المفهوم عرفا ( و ) حينئذ ( لا يجب ) إذا كانت صيغة العقد ( قسمة الفائدة أثلاثا « 1 » ) ويجعل كلّ واحد منها في سبيل من السّبل إلى اللّه جلّ شأنه .
المسألة ( الخامسة : إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له ، وموال من أسفل وهم الذين أعتقهم ) « 2 » هو ( ثم وقف على مواليه ، فإن علم أنه أراد أحدهما ) بقرينة حال أو مقال ( انصرف الوقف إليه ، وإن لم يعلم ) قصده ( انصرف ) الوقف ( إليهما ) .
المسألة ( السادسة : إذا وقف على أولاد أولاده اشترك ) في
هامش
( 1 ) يشير بهذا إلى قول الشيخ رحمه اللّه بالثليث في مثل ذلك ( انظر الجواهر 28 / 103 .
( 2 ) لفظ المولى مشترك بين السيد والعبد والمراد بالمولى الأعلى السيّد المعتق - بالكسر - والمولى الأسفل العبد المعتق - بالفتح - والمسألة حول الثاني إذا وقف على مواليه .