تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الجناية ، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه ، أمّا لو جني عليه فإن أوجبت الجناية أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم ، وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم ، وإن أوجبت ديّة أخذت من الجاني ، وهل يقام بها مقامه ؟ قيل : نعم ، لأن الديّة عوض رقبته ، وهي ملك للبطون ، وقيل : لا ، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم ، وهو أشبه ، لأن الوقف لم يتناول القيمة . الرابعة : إذا وقف في سبيل اللّه انصرف إلى ما يكون
شرح
طريق إلى عتقه ) لأنه موقوف ( فيتوقّع ) « 1 » ذلك جمعا بين حقّ الموقوف عليه والمجني عليه ( وهو أشبه ) « 2 » . ( أمّا لو جني عليه فإن أوجبت الجناية أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم ) دون غيرهم ( وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم ) بناء على القول بملكيتهم ( وإن أوجبت دية أخذت من الجاني ، وهل يقام بها مقامه ؟ قيل : نعم ، لأنّ الدية عوض رقبته وهي ملك للبطون ، وقيل : لا بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم وهو أشبه لأنّ الوقف ) تناول العين و ( لم يتناول القيمة ) عند عقده . المسألة ( الرابعة : إذا وقف ) وقفا ( في سبيل اللّه انصرف إلى ) كلّ ( ما يكون وصلة إلى الثواب كالغزاة « 3 » والحج والعمرة
هامش
( 1 ) يتوقّع : ينتظر . ( 2 ) للعلماء حول هذه المسألة كلام متشعب الأطراف يراجع في ذلك الشروح المطوّلة . ( 3 ) الغزاة - بالفتح - اسم من الغزو وجمعه غزوات وكذلك جمع الغزوة أيضا .