يصح أيضا ، لتعلق حق البطون به ، ولو اعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوّم عليه ، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة ، فأولى ان لا ينفذ فيه سراية ، ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق ، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية ، بأنّ العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر ، أو فيه وفي شريكه ، وليس كذلك افتكاكه ، فإنه إزالة
شرح
يصح أيضا ) لأنّه وإن كان مالكا إلّا أنّ الحقّ ليس منحصرا فيه ( لتعلّق حق البطون ب ) الحصّة الموقوفة علي ( ه ، ولو ) كان العبد مشتركا بين اثنين فوقف أحدهما حصّته و ( أعتقه الشريك ) كلّه ( مضى العتق في حصّته ) دون الحصّة الموقوفة لأنّه لا يملكها و « لا وقف إلا في ملك » ( ولم يقوّم عليه ) الموقوف منه « 1 » للسراية « 2 » ( لأن العتق ) إذا كان ( لا ينفذ فيه « 1 » مباشرة ف ) ب ( الأولى أن لا ينفذ فيه « 1 » سراية ) لأن العتق مباشرة أقوى من العتق بالسّراية « 2 » .
( ويلزم من القول بإنتقاله « 3 » إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرقّ ) قهرا بالسراية ( ويفرق ) هنا ( بين العتق مباشرة وبينه سراية ، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر ، أو فيه وفي شريكه ) وهو هنا مفقود لأنه غير محصور في المباشر لوجود الشريك وهو الموقوف عليه ، ولا بالموقوف عليه لتعلّق حقّ
هامش
( 1 ) الضمير للعبد في كلّ المواضع .
( 2 ) سيأتي حكم السّراية في الفصل الثاني من كتاب العتق .
( 3 ) أي ملك العبد .