النّظر الثالث في اللواحق ، وفيه مسائل :
الأولى : الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، لأن فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد ، وقد يصح بيعه على وجه ، فلو وقف حصة من عبد ثم اعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ، ولو اعتقه الموقوف عليه لم
شرح
عن ملكه ، وكذا ) لم يخرج عن ملكه ( لو تلفّظ ب ) صيغة ( العقد ولم يقبّضه ) لأن القبض شرط فيه .
( النظر الثالث ) ( في اللواحق وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : الوقف ) إذا تمّ بجميع شرائطه ( ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لأنّ فائدة الملك ) باستحقاق النماء ( موجودة فيه ، والمنع من البيع لا ينافي ) تملكّ ( ه كما ) لا ينافيه « 1 » ( في أمّ الولد ) فإنّ المنع من بيعها لا ينافي ملك المالك لها ( وقد يصحّ بيعه « 2 » على وجه ) من الوجوه كما إذا كان قد امتنع الانتفاع به وكان إبقاؤه إتلافا له وإضاعة للمال وهو منهي عنه شرعا « 3 » ( فلو وقف حصة من عبد ) مشترك بينه وبين غيره ( ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ) بعتق حصته منه ( ولو أعتقه الموقوف عليه لمهامش
( 1 ) أي الملك .
( 2 ) أي الوقف .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 / 330 .