تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يريد بطل الوقف ، ولو شرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم ، أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد ، لم يجز وبطل الوقف ، وقيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر ، جاز ان يشرك معهم وإن لم يشترط ، وليس بمعتمد ، والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا ، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات . ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فلا بد من نصب
شرح
وصار حبسا ) لا وقفا و ( يعود إليه مع الحاجة ) التي يعود تقديرها إليه لأنه أبصر بذلك من غيره ، ( و ) حينئذ ( يورث ) مع عوده إليه ( ولو شرط ) عند العقد ( إخراج من يريد ) من الموقوف عليهم ( بطل الوقف و ) لكن ( لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم ) لأنه بمعنى إدخال المولود مستقبلا على الموجود حالا « 1 » و ( أمّا لو شرط نقله عن الموقوف عليهم ) كليّا ( إلى من سيولد لم يجز وبطل الوقف ، وقيل « 2 » : إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم ) من يتجدّد له من الأولاد « 3 » ( وإن لم يشترط ) ذلك ( و ) لكن هذا القول ( ليس بمعتمد ) لأن الوقف متى تمّ لم يجز للواقف تغيير بإدخال أو اخراج أو نقل « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 1 / 355 . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 596 . ( 3 ) الجواهر 28 / 81 . ( 4 ) المصدر نفسه ص 83 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60 | المحقق الحلي