قيّم لقبض الوقف ، ولو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة .
ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد ، وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو تلفّظ بالعقد ولم يقبّضه .
شرح
( والقبض معتبر ) في الصحة أو اللزوم « 1 » ( في الموقوف عليهم أوّلا ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات ) سواء كانوا موجودين أو سيوجدون لأنهم يتلقون الملك عن الأوّل .
( ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء ) أو نحو ذلك ( فلا بد من نصب قيّم لقبض الوقف ) وصرفه على الجهة المعيّنة ( ولو كان الوقف على مصلحة ) كمسجد ومدرسة ونحوهما ( كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ) لأن الموقوف عليه هو الجهة ولا يعقل في مثل ذلك اعتبار القبول ( وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة ، ولو وقف مسجدا صحّ الوقف ولو صلّى فيه واحد ) ولو كان الواحد هو « 2 » ( وكذا لو وقف ) أرضا لتكون ( مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا ، ولو صرّف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ) في الأرض ( ولم يتلفّظ ب ) صيغة ( الوقف لم يخرج
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 84 .
( 2 ) الجواهر 28 / 88 .