تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولو وقف على نفسه لم يصح ، وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره ، وقيل : يبطل في حق نفسه ، ويصح في حق غيره ، والأول أشبه ، وكذا لو وقف على غيره ، وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح ، اما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، أو على الفقهاء ثم صار فقيها ، صح له المشاركة في الانتفاع . ولو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف ، وصار حبسا يعود اليه مع الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من
شرح
ولو وقف ) الإنسان ( على نفسه لم يصح ) لإتحاد الواقف والقابض ( وكذا ) لم يصحّ ( لو وقف على نفسه ثم على غيره ) لأنه وقف منقطع الأول ( وقيل « 1 » : يبطل في حقّ نفسه ويصحّ في حقّ غيره والأول أشبه ، وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار « 2 » مؤنته ) مدّة معيّنة أو ما دام حيّا ( لم يصح ، أمّا لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ثم صار فقيها صحّ له المشاركة في الانتفاع ) لأن الملك لم ينتقل إليهم وإنما ينتقل إلى اللّه تعالى ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبضهم وإن أمكن ذلك « 3 » فهو كوقف المساجد والخانات والقناطر التي يتساوى بالانتفاع بها الواقفون وغيرهم . ( ولو شرط عوده « 4 » إليه عند حاجته صحّ الشرط وبطل الوقف
هامش
( 1 ) القول للشيخ قدس سره كما في الجواهر 28 / 68 . ( 2 ) الإدرار - هنا - : الأجراء . ( 3 ) وان أمكن القبول والقبض . ( 4 ) أي الوقف .