ذلك ، قيل : يبطل الوقف ، وقيل : يجب اجراؤه حتى ينقرض المسمّون ، وهو الأشبه ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف ، وقيل : إلى ورثة الموقوف عليهم ، والأول أظهر ، ولو قال :
وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح .
والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا ، ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد للأب ، وفي الوصي تردّد ، أظهره الصحة .
شرح
إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في عقبه ، ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض ، ولو فعل ذلك قيل « 1 » : يبطل الوقف ، وقيل :
يجب اجراؤه ) بحسب ما وقف ( حتّى ينقرض المسمّون ، وهو الأشبه ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف ، وقيل ) : يرجع ( إلى ورثة الموقوف عليهم ، والأوّل أظهر ) .
( ولو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ ) لأنّه يخالف التنجيز .
( والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يقبض ) الموقوف عليه ( ثم مات ) الواقف ( كان ميراثا ، ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه ) للوقف ( قبضا عنهم ) باعتبار ولايته عليهم ( وكذا ) الحكم لو كان الواقف ( الجدّ للأب ، وفي ) قبض ( الوصي ) عن القاصرين لو وقف عليهم ( تردّد أظهره الصحّة « 2 » ،
هامش
( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 28 / 55 .
( 2 ) منشأ التردد من أن ولايته كولاية الأب والجد ومن اتحاد الموجب والقابل المغتفر بالنسبة للأب والجد ، أمّا المصنف رحمه اللّه فاستظهر الصحّة لأن ولايته لا تقل عن ولايتهما باعتبار كفاية قبضه عن القاصر في وقف الأجنبي عليه وهبته له .