تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وأعمامه تساووا جميعا ، وإذا وقف على أقرب الناس إليه ، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا ، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، الّا أن يعين التفضيل . القسم الرابع : في شرائط الوقف ، وهي أربعة : الدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، واخراجه عن نفسه ، فلو قرنه بمدة بطل وكذا لو علقه بصفة متوقعة ، وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا ، كأن يقفه على زيد ويقتصر ، أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا ، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض ، ولو فعل
شرح
جميعا ) لإشتراكهم في أصل الوقف ( وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد وإن سفلوا فلا يكون لأحد من القرابة ) غيرهم ( شيء ما لم يعدم المذكورون ، ثم الأجداد والأخوة وإن نزلوا « 1 » ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث « 2 » لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعيّن ) الواقف ( التفضيل ) .

( القسم الرابع : في شرائط الوقف ،

وهي أربعة : الدوام ، والتنجيز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه « 3 » فلو قرنه بمدّة ) معيّنة ( بطل ، وكذا ) يبطل ( لو علقه بصفة متوقّعة ) الحصول في المستقبل ، ( وكذا لو جعله ) وقفا ( لمن ينقرض غالبا كأن يقفه على زيد ويقتصر ) دون أن يذكر مثال الوقف بعد انقراضه ( أو يسوقه
هامش
( 1 ) النازلون : - هنا - : هم أبناء الأخوة وأبناؤهم الخ . ( 2 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الفرائض إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) أي الواقف .