تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وكذا يصح على المرتد ، وفي الحربي تردّد ، أشبهه المنع . ولو وقف ولم يذكر المصرف ، بطل الوقف ، وكذا لو وقف على غير معين ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين ، أو الفريقين ، فالكل باطل ، وإذا وقف على أولاده أو أخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث ، والأدنى والأبعد ، والتساوي في القسمة ، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا ، ولو وقف على أخواله
شرح
بالمعروف ( وقيل « 1 » : يصحّ على ذوي القرابة ) من أهل الذمّة أيضا ( وفي ) الوقف ( على ) الكافر ( الحربي تردّد أشبهه المنع ) « 2 » . ( ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف ) لأن تعيين الموقوف عليه من أركان الوقف ( وكذا ) يبطل ( لو وقف على غير معيّن كان يقول ) : وقفت ( على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين ، أو الفريقين فالكلّ باطل ) . ( وإذا وقف على أولاده أو أخوته أو ذوي قرابته ) من المسلمين ( اقتضى الإطلاق ) في الوقف ( اشتراك الذكور والإناث ، والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا ) فيهم ( أو اختصاصا ) أو لواحد دون الآخر ( أو تفضيلا ) لبعضهم على بعض بزيادة النصيب ( ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا
هامش
( 1 ) القول للشيخين كما في المسالك 1 / 348 . ( 2 ) منشأ التردد في الكافر الحربي من الأمر بصلة الأرحام ، ومن النهي عن موادتهممَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْسورة المجادلة : 22 مضافا إلى أن مال المحارب فيىء للمسلمين يصح أخذه وبيعه والبيع ينافي صحة الوقف .