تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أربعين دارا من كل جانب وهو مطّرح ، ولو وقف على مصلحة ، فبطل رسمها ، صرف في وجوه البر ، ولو وقف في وجوه البر وأطلق ، صرف في الفقراء والمساكين ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى اللّه سبحانه وتعالى ، ولو وقف على بني تميم صح ، ويصرف إلى من يوجد منهم ، وقيل : لا يصح لأنهم مجهو لون ، والأول هو المذهب . ولو وقف على الذمّي جاز ، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة ، وقيل : لا يصح لأنه يشترط فيه نيّة القربة إلّا على أحد الأبوين ، وقيل : يصح على ذوي القرابة ، والأول أشبه ،
شرح
كل جانب وهو مطرّح ) لا يعمل به لأنه مستند إلى أحاديث محمولة على التقيّة « 1 » ( ولو وقف على مصلحة ) كمسجد أو قنطرة ونحوهما ( فبطل رسمها ) بزوال المصلحة أو عدم الحاجة ( صرف في وجوه البرّ ، ولو وقف في وجوه البرّ وأطلق صرف في الفقراء والمساكين ، وكلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللّه سبحانه وتعالى ، ولو وقف على بني تميم ) مثلا ( صح ، ويصرف إلى من يوجد منهم ، وقيل « 2 » : لا يصح لأنهم مجهو لون ) لتعذّر الصّرف ( والأوّل هو المذهب ، ولو وقف ) المسلم ( على الذمّي جاز لأنّ الوقف تمليك فهو كأباحة المنفعة ) التي لا خلاف في جوازها ولعدم النهي عن موادّته ولاحتمال هدايته ، ( وقيل « 3 » : لا يصحّ لأنه يشترط فيه نيّة القربة ) وهي مفقودة فيه ( إلا على أحد الأبوين ) للأمر بمعاشرتهما
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 28 / 43 . ( 2 ) القول لابن حمزة كما في الجواهر 28 / 59 . ( 3 ) القول لسلّار وابن البراج كما في المسالك 1 / 348 .