كانا فيه سواء ، وكذا لو كان ابنا وأبا ، ولو كان أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب .
الثالثة : لو كان له أب وجد مؤسران فنفقته على أبيه دون جده ، ولو كان له أب وابن مؤسران كانت نفقته عليهما بالسوية .
الرابعة : إذا دافع بالنفقة الواجبة ، أجبره الحاكم ، فإن امتنع حبسه ، وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة ، ولو كان له عروض أو عقار أو متاع ، جاز
شرح
نفقة نفسه أو زوجته ( ما يكفي أحدهما « 1 » كانا فيه سواء ، وكذا ) الحكم ( لو كان ) واجب النفقة ( آبا وأبا ) لأستوائهما في درجة القربى ( ولو كان ) واجبوا النفقة ( أبا وجدا أو أمّا وجدّة ) للأم والأب ( خصّ به الأقرب ) منهم لأنه أولى بالمعروف .
المسألة ( الثالثة : لو كان له أب وجدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه ، ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسّوية ) لمساواتهما في القرابة .
المسألة ( الرابعة : إذا دافع ) من تجب عليه النفقة ( بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم ) الشرعي حسبة « 2 » ( فإن امتنع ) من الإنفاق ( حبسه ) الحاكم إذا توقّف حصولها على الحبس لخفاء ماله مثلا « 3 »
هامش
( 1 ) أي أحد الأبوين .
( 2 ) الحسبة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمراد هنا ما يحق للحاكم القيام به من الأمور المنوطة به بحسب منصبه .
( 3 ) الجواهر 31 / 388 .