تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
مماليك أمثال السيد من أهل بلده ، ولو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق ، ويستوي في ذلك القن والمدبّر وأم الولد . ويجوز أن يخارج المملوك ، بأن يضرب عليه ضريبة ، ويجعل الفاضل له إذا رضي ، فإن فضل قدر كفايته وكله اليه ، وإلا كان على المولى التمام ، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته ، إلا إذا قام بها المولى . وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة ، سواء كانت مأكولة أو لم تكن ، والواجب القيام بما يحتاج اليه ، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا علفها ، فإن امتنع أجبر على بيعها ، أو ذبحها ان كانت
شرح
عليه ( أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه ، ويستوي في ذلك ) كله العبد ( القنّ والمدبّر « 1 » ، وأم الولد ، ويجوز ) للمالك ( أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة ) يؤديها له في مدة يعينها ( ويجعل الفاضل له « 2 » إذا رضي ) بذلك المولى ( فإن فضل قدر كفايته وكله إليه وإلا كان على المولى التمام ، ولا يجوز ) للمالك ( أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى ) . ( وأمّا نفقة البهائم المملوكة ) حتى دود القز والنحل
هامش
( 1 ) القن - بالكسر - العبد الذي يملك هو وأبواه والمراد بما في المتن الخالص أي غير المكاتب والمدبّر وقد تقدّم فيما مضى . ( 2 ) أي للعبد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 426 | المحقق الحلي