تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وتشتمل اللواحق على مسائل : الأولى : تجب نفقة الولد على أبيه ، ومع عدمه أو فقره ، فعلى أب الأب وان علا لأنه أب ، ولو عدمت الآباء ، فعلى أم الولد . ومع عدمها أو فقره ، فعلى أبيها وأمها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يشتركون في الانفاق . الثانية : إذا كان له أبوان ، وفضل له ما يكفي أحدهما ،
شرح
كان قد ( قدّرها الحاكم ) الشرعي ( نعم لو أمره ) الحاكم ( بالاستدانة عليه ) للنفقة لغيبته أو مماطلته أو نحو ذلك ( فاستدان وجب ) عليه ( القضاء له ) تنزيلا لأمر الحاكم منزله أمره « 1 » . ( وتشتمل اللواحق ) المذكورة ( على مسائل ) : المسألة ( الأولى : تجب نفقة الولد ) ذكرا كان أو أنثى ( على أبيه ) ولو كانت أمّه مؤسرة ( ومع عدم ) أبي ( ه ) بموته أو غيبته بسفر أو حبس ( أو ) مع ( فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنه أب ، ولو عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين « 2 » ( فعلى أم الولد ) لأنها أقرب الناس اليه ( ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي ) في القربى ( يشتركون في الإنفاق ) بالسّوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا كان ) المنفق ( له أبوان وفضل له ) من
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 379 و 381 . ( 2 ) الجواهر 31 / 381 .