تقصد بالذبح ، أو الانفاق ، وان كان لها ولد وفّر عليه من لبنها قدر كفايته ، ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن .
شرح
وأمثالهما « 1 » ( فواجبة ) على المالك ( سواء كانت مأكولة ) اللحم ( أو لم تكن ) كذلك ( والواجب القيام بما يحتاج ) الحيوان ( إليه ) من أكل وسقي ومكان وجلّ « 2 » إن كان ممّا يحتاج إليه باختلاف الأمكنة والأزمنة ( فإن اجتزأت بالرّعي ) فذاك ( وإلا ) وجب عليه ( علفها ، فإن أمتنع ) من الإنفاق عليها ( أجبر ) ه الحاكم ( على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح ) للّحم أو لغيره من المنافع المحلّلة ( أو الإنفاق ) عليها ( وإن كان لها ولد ) يرضع ( وفرّ عليه من لبنها قدر كفايته ) لكون النفقة واجبة عليه « 3 » ( ولو اجتزأ ) الولد ( بغيره « 4 » من رعي أو علف جاز ) له ( أخذ اللبن ) كلّا أو بعضا .
إلى هنا انته الجزء الرابع من شرح شرائع الإسلام ويتلوه الجزء الخامس - إن شاء اللّه تعالى - وأوله كتاب الطلاق .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 / 393 .
( 2 ) الجلّ - بالضم - : واحد جلال - بالكسر - الدواب ، وهو كالثوب للإنسان وجمع جلال وأجلة .
( 3 ) الجواهر 31 / 396 .
( 4 ) أي بغير اللبن .