تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بيعه ، لأن النفقة حق كالدين . القول في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة ، أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما ، ولا تقدير لنفقتهما ، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة ، ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة
شرح
( وان كان له مال ظاهر جاز له « 1 » أن يأخذ من ماله ) بقدر ( ما يصرف في النفقة ) من غير حاجة إلى اعتبار رضاه ( ولو كان له عروض « 2 » أو عقار أو متاع جاز ) له « 3 » ( بيعه ، لأن النفقة حقّ كالدين ) الذي للحاكم بيعه في الوفاء مع فرض امتناع المدين .

( القول في نفقة المملوك )

( تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة ) وان كان لكلّ منهما أحكام تخصّه ( أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصّة ) مال ( ه ، أو من كسبهما ، ولا تقدير ) في الشرع ( لنفقتهما ، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وإدام « 4 » وكسوة ) وغيرها ( ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ، ولو امتنع ) المالك ( عن الإنفاق ) مع قدرته
هامش
( 1 ) أي للحاكم . ( 2 ) العروض - بالضم - جمع العرض - بالفتح والسكون - وهو المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا أو عقارا . ( 3 ) اي للحاكم . ( 4 ) الإدام - بالكسر - يؤتدم به وهو كلّ ما يؤكل مع الخبز .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 425 | المحقق الحلي