تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الاكتساب ؟ الأظهر اشتراطه ، لان النفقة معونة على سد الخلة ، والمكتسب قادر ، فهو كالغني ، ولا عبرة بنقصان الخلة ، ولا بنقصان الحكم ، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا ، وتسقط إذا كان مملوكا ، وتجب على المولى . ويشترط في المنفق القدرة ، فلو حصل له قدر كفايته ، اقتصر على نفسه ، فإن فضل شيء فلزوجته ، فإن فضل فللأبوين والأولاد .
شرح
يشترط ) مع ذلك ( العجز ) منهم ( عن الاكتساب ؟ ) اللائق بحاله ( الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة على سدّ الخلّة « 1 » والمكتسب قادر فهو كالغني ولا عبرة بنقصان الخلقة ) بعمى أو زمانه ونحوهما ( ولا بنقصان الحكم ) بجنون أو صغر ( مع الفقر والعجز ) فقد تجب النفقة للصحيح إذا كان فقيرا لا يجد الاكتساب ، وقد لا تجب للأعمى ولا للمقعد ولا للمجنون مع الغنى بالمال أو القدرة على الاكتساب ( وتجب ) النفقة على من وجبت نفقته من الأصول والفروع ( ولو كان فاسقا أو كافرا ، وتسقط ) النفقة ( إذا كان ) واجب النفقة ( مملوكا ) للغير ( وتجب على المولى ، ويشترط في ) وجوب النفقة على ( المنفق القدرة ) عليها بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته التي لا تسقط إلا بالنشوز ( فلو حصل له قدر كفايته ) لا غير ( اقتصر على نفسه ) لأنها مقدّمة على غيرها ( فإن فضل شيء
هامش
( 1 ) الخلّة - بالفتح - الحاجة والفقر .