تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
القول في نفقة الأقارب والكلام ؛ فيمن ينفق عليه ، وكيفية الانفاق ، واللواحق : تجب النفقة على الأبوين ، والأولاد إجماعا ، وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردّد ، أظهره الوجوب ، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب ، كالاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ، لكن تستحب ، وتتأكد في الوارث منهم . ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر ، وهل يشترط العجز عن
شرح

( القول في نفقة الأقارب )

( والكلام في من ينفق عليه ) منهم ( وكيفية الإنفاق ، و ) في ( اللواحق ) : ( تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ) من المسلمين كافّة ( وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردّد « 1 » ، أظهره الوجوب ، ولا تجب ) النفقة ( على غير العمودين ) والأولاد ( من الأقارب ) من حواشي النسب ( كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ، لكن تستحب ) نفقتهم لأنها ضرب من صلة الارحام ( ويتأكد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) كالأخوة مع عدم الاباء والأبناء ( ويشترط في وجوب الإنفاق ) عليهم ( الفقر ) فيهم ( وهل
هامش
( 1 ) التردّد يأتي من عدم دخولهم في الأبوين والوالدين ومن شمول لفظ الأبوين والوالدين لمن علا منهم ويؤيد أنّهم لا يعطون من زكاة الولد وما ذلك إلا لأنهم واجبو النفقة ، هذا ولم يتردّد المصنف رحمه اللّه في نفقة أولاد الأولاد ذكورا وإناثا .