يجب عليه ، وقال آخرون : يجب في كسبه ، ولو قيل : يلزم السيد لوقوع العقد باذنه كان حسنا ، وقال رحمه اللّه : ولو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته ، ويلزمه نفقة الولد من أمته ، لأنه ماله ، ولو تحرّر منه شيء كانت نفقته في ماله ، بقدر ما تحرر منه .
السادسة : إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر ، فالقول قولها مع يمينها ، ويحكم عليه بالبينونة تديينا له باقراره ، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية .
شرح
كل يوم بقدر ما يجب عليه ) منها إن أمكن وإلا بيع كله كما في الجناية ووقف ثمنه للإنفاق ( وقال آخرون : تجب ) النفقة ( في ذمته ) « 1 » يتبع بها بعد العتق واليسار ( ولو قيل : تلزم ) نفقة زوجته ( السيد ) الأذن دونه ( لوقوع العقد بأذنه ) لأن الأذن في الشيء إذن في لوازمه ( كان حسنا ، وقال ) الشيخ ( رحمه اللّه ) أيضا : ( ولو كان مكاتبا لم تجب ) عليه ( نفقة ولده من زوجته وتلزمه نفقة الولد من أمته ) التي اشتراها بإذن مولاه ( لأنه ) حينئذ بحكم ( ماله ) فتجب عليه نفقته من كسبه ( ولو تحرّر منه « 2 » شيء كانت نفقته « 3 » في ماله بقدر ما تحرّر منه ) .
المسألة ( السّادسة : إذا طلق ) الزوج زوجته ( الحامل ) طلقة ( رجعية فادّعت أنّ الطلاق ) قد كان ( بعد الوضع ) للحمل ( وأنكر ) هو ذلك وادّعى هو أن طلاقها كان قبل الوضع ( فالقول
هامش
( 1 ) في كسبه ، خ ل .
( 2 ) من المكاتب .
( 3 ) نفقة العبد المكاتب .