تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
السابعة : إذا كان له على زوجته دين ، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة ، ولا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع . الثامنة : نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب ، فما فضل عن قوته صرفه إليها ، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ، لأنها نفقة معاوضة ، وتثبت في الذمة .
شرح
قولها مع يمينها ، ويحكم عليه بالبينونة ) منها وعدم الرجوع له بها ( تديينا « 1 » له بإقراره ) المسموع في حقه دون حقّ غيره ( ولها النفقة ) عليه ( استصحابا لدوام ) حكم ( الزوجية ) . المسألة ( السابعة : إذا كان له على زوجته دين ) وامتنعت عن أدائه ( جاز ) له ( أن يقاصّها « 2 » يوما فيوما ان كانت مؤسرة ) تستطيع القيام بنفقتها ( ولا يجوز ) له المقاصّة ( مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ، ولو رضيت ) هي ( بذلك لم يكن له الامتناع ) . المسألة ( الثامنة : نفقة ) النفس مقدمة على نفقة الزوجة عند التعارض ونفقة ( الزوجة مقدّمة على ) نفقة ( الأقارب ) ولذا تجب لها حتى مع غناها وفقرها ومع غنى الزوج وفقره ولو بان تبقى دينار عليه ( فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة لأنها نفقة معاوضة و ) لذا ( تثبت في الذمة ) .
هامش
( 1 ) أي الزاما له . ( 2 ) يقاضيها ، خ ل .