تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
غير المطلقة الحامل ، وقال الشيخ رحمه اللّه : ينفق ، لأن النفقة للولد . فرع : على قوله : « إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل » فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها ، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها . ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه ، لزمه الانفاق لأنه من حقوق الولد . الخامسة : قال الشيخ رحمه اللّه : نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا ، ويباع منه في كلّ يوم بقدر ما
شرح
وقال الشيخ رحمه اللّه « 1 » : ينفق ) على البائن الحامل مطلقا ( لأن النفقة ) بسبب حملها ( للولد ) . ( فرع ) ( على قوله « 2 » : إذا لاعنها ) لنفي الولد ( فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد ) عنه باللعان ( وكذا ) لا نفقة لها ( لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها ، ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق لأنه ) حينئذ ( من حقوق الولد ) . المسألة ( الخامسة : قال الشيخ رحمه اللّه ) ما حاصله : ان ( نفقة زوجة المملوك ) المأذون من مولاه في التزويج ( تتعلق ) بكسبه ان كان مكتسبا و ( برقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في
هامش
( 1 ) في المبسوط ( انظر الجواهر 31 / 359 ) . ( 2 ) أي الشيخ نور اللّه ضريحه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 417 | المحقق الحلي