تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
يعلم ، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ، ولو ارتدت سقطت النفقة ، ولو عادت فأسلمت ، عادت نفقتها عند إسلامها ، لأن الردّة سبب السقوط وقد زالت ، وليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه ، فلا تستحق النفقة الا بعودها إلى قبضه . الرابعة : إذا ادعت البائن انها حامل صرفت اليهما النفقة يوما فيوما ، فإن تبين الحمل وإلّا استعيدت ، ولا ينفق على بائن
شرح
( عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم ) برجوعها إلى الطاعة ( وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ) بنقلها إليه ( ولو ارتدت ) الزوجة عن الإسلام ( سقطت النفقة ) لخروجها بذلك عن الزوجيّة ( ولو ) غاب عنها وهي مرتدة و ( عادت فأسلمت ) في أثناء غيبته ( عادت نفقتها عند إسلامها ، لأن الردّة سبب السّقوط وقد زالت ) فيزول المسبب بزوالها « 1 » ( وليس كذلك الأولى « 2 » لأنها بالنشوز خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته ) وذلك لا يكون إلا بعد اعلامه « 3 » . المسألة ( الرابعة : إذا ادّعت ) المطلّقة ( البائن أنها حامل صرفت النفقة إليها يوما فيوما فإن تبيّن الحمل ) فذاك ( وإلا استعيدت ) النفقة منها ( ولا ينفق على بائن غير المطلّقة الحامل ،
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 355 . ( 2 ) أي الناشزة . ( 3 ) الجواهر أيضا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 416 | المحقق الحلي