تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
سقطت نفقتها ، ولو صلّت أو صامت أو اعتكفت بإذنه ، أو في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ، وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا ، لأن له فسخه ، ولو استمرت مخالفة ، تحقق النشوز ، وسقطت النفقة ، وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية ، كما تثبت للزوجة . وتسقط نفقة البائن وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ . نعم لو كانت المطلقة حاملا ، لزم الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى . وهل النفقة للحمل أو لأمه ؟ قال الشيخ رحمه اللّه : هي للحمل ، وتظهر الفائدة في مسائل : منها في
شرح
فيما ( لو صلّت ) صلاة مستحبة ( أو صامت ) صياما مندوبا ( أو أعتكفت ) أعتكافا غير واجب ( بإذنه أو ) سافرت ( في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ، وكذا ) لا تسقط نفقتها ( لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا ) « 1 » من دون إذنه ( لأن له فسخه ، ولو استمرت مخالفة ) بعد فسخه ( تحقق النشوز وسقطت النفقة ) عنه ( وتثبت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة ) غير المطلّقة ( وتسقط نفقة ) الزوجة ( البائن ، و ) كذا يسقط ( سكناها سواء كان ) ت البينونة ( عن طلاق أو فسخ ، نعم ، لو كانت المطلّقة ) بائنا ( حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع ) حملها ( وكذا ) يلزمه ( السكنى ) لها ( وهل النفقة ) المذكورة ( للحمل أو لأمة ؟ قال الشيخ رحمه اللّه « 2 » : هي للحمل ، وتظهر الفائدة في مسائل منها في الحرّ إذا
هامش
( 1 ) ندبا حال من الشيء الذي بادرت إليه . ( 2 ) المبسوط 6 / 48 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 409 | المحقق الحلي