شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 406
النظر الخامس في النفقات لا تجب النفقة الا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك . القول في نفقة الزوجة والكلام في الشرط ، وقدر النفقة ، واللواحق . والشرط اثنان : الأول : ان يكون العقد دائما . الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ، بحيث ( النظر الخامس : في النفقات ) ( لا تجب النفقة ) على الغير ( إلا بأحد أسباب ثلاثة ) وهي : ( الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) : ( القول في نفقة الزوجة ) ويقع ( الكلام ) هنا ( في الشرط ، وقدر النفقة واللواحق ) : [ شروط النفقة ] ( والشرط اثنان : الأول : أن يكون العقد دائما ) فلا نفقة لذات العقد المنقطع ( والثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ) على وجه به يتحقق عدم النشوز منها ( بحيث لا تخص له