تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لا تخص موضعا ولا وقتا ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون مكان آخر ، ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين ، وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين . ومن فروع التمكين : أن لا تكون صغيرة ، يحرم وطء مثلها ، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا ، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لأنه استمتاع نادر لا يرغب اليه في الغالب ، أما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا ، قال الشيخ رحمه
شرح
موضعا ولا وقتا ) ممّا يحل له الاستمتاع بهما « 1 » ( فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون مكان اخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل ) له ( التمكين ) لم تجب عليه النفقة لتحقق نشوزها حينئذ بذلك ( وفي وجوب النفقة بالعقد ) وحده ( أو ) به و ( بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب ) من الفقهاء ( وقوف الوجوب ) في النفقة ( على التمكين ) . ( ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيرا ) مثلها ( أو كبيرا ، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب اليه في الغالب ) فلا نفقة لها حينئذ « 2 » و ( أما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا ) فقد ( قال الشيخ رحمه اللّه « 3 » : لا نفقة لها ، وفيه اشكال منشؤه تحقق التمكين
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 / 303 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) القول للشيخ في المبسوط والخلاف ( الجواهر 31 / 311 ) .