اللّه : لا نفقة لها ، وفيه إشكال ، منشأه تحقق التمكين من طرفها ، والأشبه وجوب الانفاق ، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة ، لامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا ، وظهور العذر فيه ، ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة منع من وطئها ، ولم تسقط النفقة ، وكانت كالرتقاء ، ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها ، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه ، كالحج الواجب ، أما لو سافرت بغير إذنه ، في مندوب أو مباح ،
شرح
من طرفها والأشبه وجوب الانفاق ، ولو كانت ) الزوجة ( مريضة أو قرناء أو رتقاء « 1 » لم تسقط النفقة لامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا وظهور العذر فيه ) خصوصا مع علمه بالمانع وأقدامه على التزويج ( ولو اتفق ) أنّ ( الزوج ) كان ( عظيم الآلة وهي ضعيفة ) عن التحمّل ( منع من وطئها ولم تسقط النفقة ) عنه ( وكانت ) في الحكم ( كالرتقاء ) .
( ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان ) سفرها ( في واجب ) كالحج ( أو مندوب ) كالزيارة ( أو مباح ) كالسفر لبعض المناسبات ( وكذا ) لا تسقط نفقتها ( لو سافرت في واجب ) مضيّق ( بغير إذنه كالحج الواجب ) ونحوه ( أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب ) كالعمرة المستحبة والزيارة لمراقد المعصومين عليهم السّلام ( أو مباح سقطت نفقتها ) على كلّ حال ( و ) من ذلك
هامش
( 1 ) قد تقدّم معنى القرن والرتق في عيوب المرأة التي ترد بها .