تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الحر إذا تزوج بأمة ، وشرط مولاها رق الولد ، وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة ، وشرط مولاه الانفراد برق الولد ، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها ، روايتان : أشهرهما أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة . وأما قدر النفقة : فضابطه : القيام بما تحتاج اليه المرأة ،
شرح
تزوّج بأمة وشرط ) عليه ( مولاها رقّ الولد ، و ) منها ( في العبد إذا تزوّج بأمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ) من الحرّة أو الأمة . ( و ) أمّا الحكم ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ) وهي حامل ففيه ( روايتان أشهرهما : أنه لا نفقة لها ، و ) الرواية ( الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها « 1 » ، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذميّة أو أمة ) .

( وأما قدر النفقة

فضابطه : القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام والة الإدهان « 2 » تبعا لعادة أمثالها
هامش
( 1 ) الرواية المشهورة عن الصادق عليه السّلام وقد سئل عليه السّلام عن المرأة المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ب 9 ح 1 و 2 و 3 و 4 وب 10 ح 1 و 2 ) والرواية الثانية وفيها : « ينفق عليها من مال ولدها من نصيب ولدها » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ب 10 ح 1 ) ، ورواية أخرى « ينفق عليها من مالها » ( المصدر السابق ب 9 ح 6 ) . ( 2 ) آلة الادهان : القارورة التي يوضع بها الطيب ونحوه ممّا يطلى به للزينة وتسمى المدهن - بضمتين - والحق بعضهم ما هو من هذا القبيل .