تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لها التخيير ، ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ، ولو كانت من ذوي الحشم ، لأن الاكتفاء يحصل بها ، ومن لا عادة لها بالإخدام ، يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف . ويرجع في جنس المأدوم والملبوس ، إلى عادة أمثالها من أهل البلد ، وكذا في المسكن ، ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن ، عن مشارك غير الزوج . ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر ، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة ، وتزاد إذا كانت من أهل التجمل ، زيادة على ثياب البذلة ، بما يتجمل أمثالها به .
شرح
واحد ولو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها ، ومن لا عادة لها بالإخدام ) في حالة الصحة ( يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف ) . ( ويرجع في جنس المأدوم والملبوس ) لها ( إلى عادة أمثالها من أهل البلد وكذا ) يرجع إلى عادة أمثالها ( في ) نوع ( المسكن ، ولها ) حقّ ( المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ) من أقربائه وغيرهم ( ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثّر كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنسه « 1 » إلى عادة أمثال المرأة ، وتزداد إذا كانت من أهل « 2 » التجمّل زيادة على ثياب البذلة بما يتجمل أمثالها به ) للأمر بالمعاشرة بالمعروف .
هامش
( 1 ) أي جنس ما ذكر من واجب النفقة . ( 2 ) ذي ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 412 | المحقق الحلي