تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الام تردّد ، والسقوط أشبه . الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان الخيار اليه في الانضمام إلى من شاء . الثالثة : إذا تزوجت سقطت حضانتها ، فإن طلقها رجعية فالحكم باق ، وان بانت منه ، قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع .
شرح
( أجرة زائدة عن غيرها ) من المرضعات ( فله ) أخذه منها ( وتسليمه إلى ) المرضعة ( الأجنبيّة ، وفي سقوط حضانة الأم ) حينئذ ( تردّد « 1 » ، والسقوط أشبه ) . المسألة ( الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا « 2 » سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء ) منهما . المسألة ( الثالثة : إذا تزوجت ) الأم بعد طلاقها ( سقطت حضانتها فإن طلقها رجعيّة فالحكم باق ، وان بانت منه قيل « 3 » : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع ) « 4 » .
هامش
( 1 ) التردّد من تبعية الحضانة للرضاع ومن كونهما حقين متغايرين . ( 2 ) اي كامل العقل . ( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 319 . ( 4 ) والحجة بأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله علّق حقها بالتزويج ، فإذا زال التزويج فالحقّ باق . ( المصدر نفسه ) .