فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الام تردّد ، والسقوط أشبه .
الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان الخيار اليه في الانضمام إلى من شاء .
الثالثة : إذا تزوجت سقطت حضانتها ، فإن طلقها رجعية فالحكم باق ، وان بانت منه ، قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع .
شرح
( أجرة زائدة عن غيرها ) من المرضعات ( فله ) أخذه منها ( وتسليمه إلى ) المرضعة ( الأجنبيّة ، وفي سقوط حضانة الأم ) حينئذ ( تردّد « 1 » ، والسقوط أشبه ) .
المسألة ( الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا « 2 » سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء ) منهما .
المسألة ( الثالثة : إذا تزوجت ) الأم بعد طلاقها ( سقطت حضانتها فإن طلقها رجعيّة فالحكم باق ، وان بانت منه قيل « 3 » : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع ) « 4 » .
هامش
( 1 ) التردّد من تبعية الحضانة للرضاع ومن كونهما حقين متغايرين .
( 2 ) اي كامل العقل .
( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 319 .
( 4 ) والحجة بأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله علّق حقها بالتزويج ، فإذا زال التزويج فالحقّ باق . ( المصدر نفسه ) .