الثاني : قال رحمه اللّه : في جدة وأخوات ، الجدة أولى ، لأنها أم .
الثالث : قال : إذا اجتمعت عمة وخالة ، فهما سواء .
الرابع : قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة ، كالعمة والخالة ، أقرع بينهم .
ومن لواحق الحضانة : ثلاث مسائل :
الأولى : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها ،
شرح
الفرع ( الثاني : قال رحمه اللّه في جدّة ) للأم ( وأخوات ) للصغير ( الجدّة أولى لأنها أمّ ) « 1 » .
الفرع ( الثالث : قال ) الشيخ قدس اللّه روحه « 2 » : ( إذا اجتمعت عمّة وخالة فهما سواء ) وان زاد نصيب العمة على الخالة في الميراث .
الفرع ( الرابع : قال ) الشيخ قدس سره : ( إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة ، أقرع بينهم ) « 3 » .
( ومن لواحق ) أحكام ( الحضانة ثلاث مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا طلبت الأم للرضاعة ) من أب المولود
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 31 / 299 .
( 2 ) المبسوط 6 / 43 .
( 3 ) المصدر نفسه .