تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
فروع أربعة على هذا القول الأول : قال الشيخ رحمه اللّه : إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم ، كانت الحضانة للأخت من الأب ، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والاشكال في أصل الاستحقاق ، وفي الترجيح تردّد ، ومنشأه تساويهما في الدرجة . وكذا قال رحمه اللّه : في أم الام مع أم الأب .
شرح
( فروع أربعة على هذا القول ) الفرع ( الأول : قال الشيخ رحمه اللّه ) « 1 » تعالى : ( إذا اجتمعت أخت لأب ) وأم أو لأب ( وأخت لأمّ كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى ) أن ( كثرة النصيب في الإرث ) تقتضي زيادة القرب فتكون أولى ( و ) لكنّ ( الإشكال في أصل الاستحقاق ) للحضانة ( وفي الترجيح تردد ) لاختصاص النص فيها بالأب والأم ( ومنشأهما تساويهما في الدرجة ) التي يستحقان بها الإرث ، وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة ( وكذا قال ) الشيخ ( رحمه اللّه « 2 » : في أم الأم مع أم الأب ) وخصّ الحضانة بالثانية بذلك أيضا ، لأن قرابة الام أولى بالأنثى من قرابة الأب « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 6 / 42 . وقال بعد ذلك : « وان قلنا : إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا » . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) انظر التنقيح الرائع 3 / 276 .