تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد مدة الرضاع ، وهي حولان ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كانت حرة مسلمة ، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم ، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر ، والام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ، وقيل : تسعا ، وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج ، والأول أظهر ، ثم يكون الأب أحق بها ، ولو تزوجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ، وكان الأب أحق بهما ، ولو مات ، كانت الام أحق بهما من
شرح
( وأما الحضانة ) بالفتح والكسر ( فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان ذكرا كان أو أنثى ، إذا كانت حرة مسلمة ) عاقلة « 1 » ( ولا حضانة للأمة ) المقيدة بالرق المانع من ذلك ( ولا ) حضانة ( للكافرة مع ) الأب لكون الولد حينئذ مسلم بإسلام أبيه ولا سبيل للكافر عليه « 2 » ( فإذا فصل ) الولد وانقضت مدة الرضاعة ( فالوالد أحق بالذكر والأم أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ) من حين الولادة ( وقيل ) « 3 » : الأم أحق بها حتى تبلغ ( تسعا ، وقيل « 4 » : الأم أحق بها ما لم تتزوج ) إذا كانت مطلقة ( والأول أظهر ، ثم يكون الأب أحق بها ) حينئذ ( ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحقّ بهما ، ولو مات ) الأب ( كانت الأم أحقّ بهما من الوصي ) ومن جميع أقاربه
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 286 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاسورة النساء 141 . ( 3 ) القول للمفيد وسلّار ( الجواهر 31 / 31 / 291 ) . ( 4 ) هذا القول للصدوق ( المصدر نفسه ) .