إذا طلبت ما يطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة ، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها ، ولو تبرعت أجنبية بارضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به ، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة .
فرع
لو ادعى الأب وجود متبرّعة ، وأنكرت الأم ، فالقول قول الأب ، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردّد .
ويستحب : أن يرضع الصبي بلبن أمه ، فهو أفضل .
شرح
من ( ما يطلب غيرها ) من المرضعات ( ولو طلبت زيادة ) على ذلك ( كان للأب نزعه ) منها ( وتسليمه إلى غيرها ، ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرّع فهي أحقّ به « 1 » ، وان لم ترض ) بذلك ( فللأب تسليمه إلى المتبرّعة ) .
( فرع )
( لو ادعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأم فالقول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة ) التي تدعيها الأم عليه ولكن ( على تردّد ) « 2 » .
( ويستحب ان يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل ) « 3 » .
هامش
( 1 ) اي فرضيت بارضاعه تبرعا فهي أحقّ بارضاعه من المتبرعة .
( 2 ) منشأ التردد مما ذكر في المتن ومن أن الحق ثابت لها وهو يدّعي اسقاطه بوجود المتبرعة والأصل عدم ثبوته فيكون القول قولها .
( 3 ) القول لأمير المؤمنين عليه السّلام : « ما من لبن أعظم بركة عليه من لبن أمه » ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب احكام الأولاد ب 68 ح 2 ) ولأنه أقرب إلى مزاجه ، وقد ثبت هذا علميا في هذا العصر .