يجتمع فيها شروط الأضحيّة ، وان تخصّ القابلة منها بالرجل والورك ، ولو لم يكن قابلة ، أعطي الام تتصدق به ، ولو لم يعقّ الوالد ، استحب للولد ان يعقّ عن نفسه إذا بلغ ، ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال ، سقطت ، ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب ، ويكره : للوالدين أن يأكلا منها ، وان يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها .
وأما الرضاع : فلا يجب على الام إرضاع الولد ، ولها
شرح
أن يجتمع فيها شروط الأضحية ) التي مرت في أحكام الهدي من كتاب الحج ( و ) يستحب ( أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك « 1 » ، ولو لم تكن قابلة ) كأن يكون الولادة بلا قابلة ( أعطي ) ذلك ( الأم تتصدق به ) على من شاءت ولو لغني « 2 » ( ولو لم يعقّ الوالد استحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ ، ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت ) العقيقة ( ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ، ويكره للوالدين ان يأكلا منها ، و ) يكره ( أن يكسر شيء من عظامها بل تفصّل أعضاء ) « 3 » وتفرّق لحما أو تطبخ ويدعى إليها عشرة من المؤمنين وأن زاد فهو أفضل « 4 » .
( وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد ، و ) لو أرضعته ف ( لها المطالبة ) للأب ( بأجرة ارضاعه ، وله استئجارها )
هامش
( 1 ) الورك : ما فوق الفخذ وهي مؤنثة .
( 2 ) الجواهر 31 / 269 .
( 3 ) أعضاؤها ، خ ل .
( 4 ) انظر الجواهر 31 / 271 .