تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المطالبة بأجرة ارضاعه ، وله استئجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز ، ويجب على الأب بذل اجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، ولامه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة ، وللمولى إجبار أمته على الرضاع ، ونهاية الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا . ولا يجوز نقصه عن ذلك ، ولو نقص كان جورا ، ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ، ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين . والام أحق بارضاعه ،
شرح
على الرضاع ( إذا كانت بائنا ، وقيل « 1 » : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه ) فيه ( الجواز ، ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال ) لأنها من النفقة الواجبة عليه ( و ) يجوز ( لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة ، وللمولى اجبار أمته على الرضاع ) لولده سواء كان منها أو من غيرها . ( ونهاية الرضاع حولان ) كاملان « 2 » ( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ولا يجوز نقصه عن ذلك ، ولو نقص ) لغير ضرورة ( كان جورا ) محرما « 3 » ( ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا أو شهرين ، ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد على حولين ) لأنهما منته الرضاعة الواجبة عليه « 4 » ( والأم أحقّ بأرضاعه إذا طلبت )
هامش
( 1 ) القول للشيخ ( الجواهر 31 / 274 ) . ( 2 ) استنادا إلى قوله تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . . .سورة البقرة : 233 . ( 3 ) الجواهر 31 / 277 . ( 4 ) أي الأب .