بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ، والختان واجب ، وخفض الجواري مستحب ، ولو أسلم كافر غير مختتن وجب ان يختن ، ولو كان مسنّا ، ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب .
وأما العقيقة فيستحب ان يعقّ عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ، وهل يجب العقيقة ؟ قيل : نعم ، والوجه الاستحباب ، ولو تصدّق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة ، ولو عجز عنها أخرّها حتى يتمكن ، ولا يسقط الاستحباب . ويستحب ان
شرح
بواسطة غيره ( والختان واجب ) نفسي على الرجال ، ( و ) أمّا ( خفض الجواري ) « 1 » ف ( مستحب ، ولو أسلم كافر غير مختتن وجب ) عليه ( أن يختن ) نفسه ( ولو كان مسنّا ، ولو أسلمت المرأة لم يجب ختانها ، واستحب ) لها ذلك كغيرها من المسلمات .
( وأمّا العقيقة « 2 » فيستحب أن يعقّ عن الذكر ذكرا ) من الأنعام ( وعن الأنثى أنثى ) منها ( وهل تجب العقيقة ؟ قيل : نعم ، والوجه الاستحباب ، ولو تصدق بثمنها لم يجز ) ذلك ( في القيام بالسنة ، ولو عجز عنها أخّرها حتى يتمكن ) من القيام بها ( ولا يسقط الاستحباب ) بالتأخير لعذر أو غير عذر لأنه مرتهن بها « 3 » ( ويستحب
هامش
( 1 ) المراد بالجواري هنا الإناث سواء كن حرائر أو إماء .
( 2 ) العقيقة والعقّة - بالكسر - أيضا شعر كلّ مولود من الناس والبهائم ، ومنه سميت الشاة التي تذبح يوم أسبوعه لأنها تذبح يوم حلق عقيقته .
( 3 ) الجواهر 31 / 267 .