فتداعوه ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، الحق به ، وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا ، وإن ادعاه واحد الحق به ، والزم حصص الباقين ، من قيمة الأم والولد ، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل .
ولو وطئ أمته ، ووطئها آخر فجورا ، ألحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته ، أمارة يغلب بها الظن انه ليس منه ، قيل : لم يجز له الحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، وفيه تردد .
شرح
اسمه ) منهم ( ألحق به ) الولد ( وأغرم حصص الباقين من قيمة أمّه ) لأنها صارت أمّ ولد ( و ) يغرم كذلك ( قيمته يوم سقط حيّا ) وكان كلّ واحد منهم مأثوما ويعزر ولا يقام عليه الحدّ ( وان ادّعاه واحد ) منهم خاصّة ونفاه عنه غيره من الشركاء ( الحق به ) بلا قرعة ( والزم حصص الباقين من قيمة الام والولد ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولو وطئ ) المولى ( أمته ووطئها آخر فجورا ) وحملت ( ألحق الولد بالمولى ، ولو حصل ) له ( مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه ، قيل « 1 » : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه ) كليّا عنه ( بل ينبغي أن يوصي له بشيء ) من ماله ( ولا يورّثه ميراث الأولاد وفيه تردّد ) .
هامش
( 1 ) هذا القول لأكثر الفقهاء كما في الجواهر 31 / 245 ، وتعضده نصوص كثيرة ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 55 ح 1 و 2 و 3 وب 56 ح 2 و 3 و 4 ) .