لزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته ، وحكم بنفيه ظاهرا ، ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به ، ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي ، حكم بالولد للمولى ، ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كلّ واحد منهم لها ، حكم بالولد لمن هي عنده ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، والّا كان للذي قبله ، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا ، وإلّا كانت للذي قبله وهكذا الحكم في كلّ واحد منهم .
ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد ، فولدت
شرح
الأمة ) به « 1 » ( فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا ) إلى أقصى مدّة الحمل ( لزمه الاقرار به ، لكن لو نفاه ) عنه ( لم ) يحتج إلى أن ( يلاعن أمّه وحكم بنفيه ) عنه ( ظاهرا ، ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به ، ولو وطيء الأمة المولى ، و ) وطئها ( أجنبي ) فجورا ( حكم بالولد للمولى ، ولو انتقلت ) الأمة ( إلى موال ) متعدّدين ( بعد وطء كلّ واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده ) أخيرا ( إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطأها ، وإلا كان ) الولد ( للذي قبله إن كان ) قد مضى ( لوطئه ) لها ( ستة أشهر فصاعدا وإلا كان للذي قبله ) ان مضى لوطئه لها المدّة المذكورة ( وهكذا الحكم في كلّ واحد منهم ، ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد ) أو متعدّد عالمين بالحرمة أو جاهلين بها أذن كل واحد منهم للآخر أو لا « 2 » ( فولدت ) ولدا ( فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج
هامش
( 1 ) أي بالملك .
( 2 ) الجواهر 31 / 240 .