تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات ، وبتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ، ولو لم يوجد إلّا ماء ملح ، جعل فيه شيء من التمر أو العسل ، ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية للّه سبحانه ، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام ، وان يكنّيه مخافة النبز ، وروى استحباب التسمية يوم السابع . ويكره : ان يكنيه أبا القاسم ، إذا كان اسمه محمدا ، وان
شرح
( تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات « 1 » ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم ) المندوب الخامس أن ( يسميه ) ب ( أحد الأسماء المستحسنة ) فإنه من حقوق الوالد على الولد « 2 » ، ( وأفضلها ما يتضمن العبودية للّه سبحانه ) وتعالى مثل عبد اللّه وعبد الخالق وعبد الجبار ونحوها ( ويليها ) في الفضل التسمية ب ( أسماء الأنبياء والأئمة ) المعصومين ( عليهم السّلام ، و ) السادس ( أن يكنيه ) « 3 » ذكرا كان أو أنثى مضافا إلى التسمية ( مخافة النبز « 4 » ، و ) قد ( روي ) عن الأئمة عليهم السّلام ( استحباب التسمية يوم السابع ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّدا ، و ) كذا يكره ( أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا
هامش
( 1 ) فرات أي عذب . ( 2 ) انظر نهج البلاغة الكلمة ( 399 ) من الكلمات القصار . ( 3 ) الكنية : ما صدر باب كأبي أحمد ، وما صدر بأم كأم هانيء . ( 4 ) النبز : لقب السوء .