تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أحكام ولد الشبهة : الوطء بالشبهة ، يلحق به النسب ، فلو اشتبهت عليه أجنبية ، فظنها زوجته أو مملوكته ، فوطئها ، ألحق به الولد ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، لكن في الأمة ، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا ، لأنه وقت الحيلولة . ولو تزوج امرأة لظنها خالية ، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه ، فبان أنه لم يمت ولم يطلّق ، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط ، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر .
شرح
( وأمّا أحكام ولد الشبهة ) فهي أن ( الوطء بالشبهة يلحق به النسب ) من غير فرق بينه وبين الوطء الصحيح ( فلو اشتبهت عليه اجنبيّة فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ألحق به الولد ) وإن لم تكن هي مشتبهة « 1 » ، ( وكذا ) يلحق به الولد ( لو وطئ أمة غيره لشبهة ) و ( لكن في ) وطء ( الأمة ) شبهة ( يلزمه قيمة الولد ) لمالك الأمة ( يوم سقط حيّا لأنّه وقت الحيلولة ) بينه وبين ماله الذي هو نماء ملكه « 1 » ( ولو تزوّج امرأة لظن ) ه أنّ ( ها خالية ) من الزوج ( أو لظنّها ) هي ( موت الزوج ، أو طلاقه ) لها ( فبان أنه لم يمت ولم يطلّق ردّت إلى الأول بعد الاعتداد « 2 » من الثاني ، واختص الثاني بالأولاد مع ) حصول ( الشرائط ) المتقدّمة في لحوق الأولاد ( سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود ) عدول ( أو إخبار مخبر ) في خروجها عن قيد الزواج الأوّل .
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 248 في الموضعين . ( 2 ) الاعتداد : العدّة .