تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو زنى بامرأة فاحبلها ، ثم تزوج بها ، لم يجز الحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ، ثمّ ابتاعها . ويلزم الأب الإقرار بالولد ، مع اعترافه بالدخول ، وولادة زوجته له ، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف الا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدة ، ولو طلق امرأته فاعتدّت وتزوجت ، أو باع أمته فوطأها المشتري ، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فهو للثاني . أحكام ولد الموطوءة بالملك : إذا وطئ الأمة ، فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا ،
شرح
( ولو زنى ) رجل ( بامرأة فأحبلها ثم تزوجها « 1 » لم يجز ) له ( الحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ) منه ( ثم ابتاعها ) لنفسه . ( ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول ) بأمه ( وولادة زوجته له ) على وجه يوجب الحاقه به ( فلو أنكره والحال هذه لم ينتف ) عنه ( إلا باللعان ، وكذا ) لا ينتفي منه ( لو اختلفا في المدة ) بين الوطء والحمل ( ولو طلق ) الرجل ( امرأته فاعتدّت وتزوجت ) بعد الخروج من العدّة ( أو باع أمته ) التي قد وطئها ( فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول ، وان كان ) قد جاءت به ( لستة أشهر ) فصاعدا ( فهو للثاني ) لما تقدم من بيان أقل مدّة الحمل وأقصاها . وأمّا ( أحكام ولد الموطوءة بالملك ) فهي : ( إذا وطيء
هامش
( 1 ) ثم تزوّج بها ، خ ل .