تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
القسم الثاني في أحكام الولادة ، والكلام في سنن الولادة ، واللواحق : أما سنن الولادة ، فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ، دون الرجال إلّا مع عدم النساء ، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . والندب ستة : غسل المولود ، والاذان في أذنه اليمنى ،
شرح

( القسم الثاني ) ( في أحكام الولادة )

( والكلام ) فيها يقع ( في ) أمرين ( سنن الولادة واللواحق ) بها . ( أمّا سنن الولادة ) وآدابها فهي الواجبة والمندوبة « 1 » : ( فالواجب منها استبداد « 2 » النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء ، ولا بأس ب ) تولي ( الزوج ) لذلك ( وان وجدت النساء ) لعدم حرمة شيء منها عليه . ( و ) أمّا ( الندب ) ف ( ستة ) : الأول : ( غسل المولود ، و ) الثاني ( الأذان في أذنه اليمنى ، و ) الثالث ( الإقامة في ) أذنه ( اليسرى ، و ) الرابع
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 250 . ( 2 ) الاستبداد بالشيء : الانفراد على سبيل الاستقلال .