وطأها واطىء فجورا كان الولد لصاحب الفراش ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، لأن الزاني لا ولد له .
ولو اختلفا في الدخول ، أو في ولادته ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ومع الدخول ، وانقضاء أقل الحمل ، لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه بالفجور ، ولا مع تيقنه . ولو نفاه لم ينتف الا باللعان ، ولو طلقها فاعتدّت ، ثم جاءت بولد ما ، بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ، لحق به ، إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة .
شرح
هذه ، ولو وطئها واطيء فجورا ) « 1 » بعد وطء الزوج لها أو قبله وولدت بعد ذلك ( كان الولد لصاحب الفراش ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له ، ولو ) أن الزوجين ( اختلفا في الدخول « 2 » ، أو ) اتفقا على الدخول واختلفا ( في ولادته ) فنفاها عنه ، وادعت المرأة أنه منه ( فالقول قول الزوج مع يمينه ، ومع الدخول وانقضاء ) ستة أشهر وهي ( أقل ) مدّة ( الحمل ) وعدم تجاوز أقصاها ( لا يجوز له نفي الولد ) عنه ( لمكان تهمة أمّه بالفجور ولا مع تيقّنه ) بذلك « 3 » ( ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان ، ولو طلّقها فاعتدّت ثم جاءت بولد ) في المدّة ( ما بين الفراق إلى أقصى مدّة الحمل لحق به ) الولد ( إذا لم توطأ ) فيها « 4 » ( بعقد ولا شبهة ) .
هامش
( 1 ) احترز بقوله : « فجورا » عن الوطء شبهة على وجه يمكن تولّده منهما .
( 2 ) المراد بالدخول الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه .
( 3 ) اي تيقنه بالفجور .
( 4 ) أي في المدّة المذكورة .