تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الأول : أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم ، وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، وان لا يتجاوز أقصى الوضع ، وهو تسعة أشهر على الأشهر ، وقيل عشرة اشهر وهو حسن ، يعضده الوجدان في كثير ، وقيل : سنة ، وهو متروك ، فلو لم يدخل بها ، لم يلحقه . وكذا لو دخل ، وجاءت به لأقل من ستة أشهر ، حيا كاملا ، وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر ، أو عشرة من زمان الوطء ، أو ثبت ذلك بغيبة متحقّقة تزيد عن أقصى الحمل ، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه ، والحال هذه ، ولو
شرح
( الأول ) في ( أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم و ) هي أن ( هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول ومضي ستة أشهر ) هلالية أو عددية أو ملفقة من الهلالية والعددية « 1 » ( من حين الوطء ) لأنها أقل مدّة الحمل ( وان لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر « 1 » ، وقيل « 2 » : عشرة أشهر ، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير ) من حالات الحمل ( وقيل « 3 » ) : أقصى مدة الحمل ( سنة وهو متروك ، فلو لم يدخل بها ) في تلك المدة ( لم يلحقه ) الولد ، ( وكذا لو دخل ) بها ( وجاءت به لأقلّ من ستة أشهر حيّا كاملا ) فإنه لا يلحق به ( وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة ) أشهر ( من زمان الوطء ، أو ثبت ذلك بغيبة متحقّقة تزيد عن أقصى ) مدّة ( الحمل ، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال
هامش
( 1 ) الجواهر 31 / 224 . ( 2 ) القول للشيخ قدس سره ( الجواهر 31 / 226 ) . ( 3 ) القول للمرتضى وأبي الصلاح ( المصدر نفسه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 388 | المحقق الحلي