مسألتان :
الأولى : ما يشترطه الحكمان يلزم ، إن كان سائغا ، والا كان لهما نقضه .
الثانية : لو منعها شيئا من حقوقها ، أو أغارها ، فبذلت له بذلا ليخلعها صح ، وليس ذلك إكراها .
النظر الرابع في أحكام الأولاد ، وهي قسمان :
الأول في الحاق الأولاد ، والنظر في الزوجات ، والموطوءات بالملك ، والموطوءات بالشبهة :
شرح
وهنا ( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى ) : جميع ( ما يشترطه الحكمان ) عليهما أو على أحدهما ( يلزم إن كان سائغا ) شرعا ( وإلا كان ) باطلا ، و ( لهما نقضه ) .
المسألة ( الثانية : لو منعها ) الزوج ( شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح وليس ذلك إكراها ) .