تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مسألتان : الأولى : ما يشترطه الحكمان يلزم ، إن كان سائغا ، والا كان لهما نقضه . الثانية : لو منعها شيئا من حقوقها ، أو أغارها ، فبذلت له بذلا ليخلعها صح ، وليس ذلك إكراها . النظر الرابع في أحكام الأولاد ، وهي قسمان : الأول في الحاق الأولاد ، والنظر في الزوجات ، والموطوءات بالملك ، والموطوءات بالشبهة :
شرح
وهنا ( مسألتان ) : المسألة ( الأولى ) : جميع ( ما يشترطه الحكمان ) عليهما أو على أحدهما ( يلزم إن كان سائغا ) شرعا ( وإلا كان ) باطلا ، و ( لهما نقضه ) . المسألة ( الثانية : لو منعها ) الزوج ( شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح وليس ذلك إكراها ) .

( النظر الرابع : في أحكام الأولاد ، وهي قسمان ) :

القسم ( الأول ) ( في الحاق الأولاد

والنظر في ) أولاد ( الزوجات ، و ) أولاد ( الموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة ) :