تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وهل بعثهما على سبيل التحكيم ، أو التوكيل ؟ الأظهر أنه تحكيم . فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه ، وإن اتفقا على التفريق ، لم يصح الا برضى الزوج في الطلاق ، ورضى المرأة في البذل إن كان خلعا . تفريع لو بعث الحكمان ، فغاب الزوجان ، أو أحدهما ، قيل : لم يجز الحكم ، لأنه حكم للغائب . ولو قيل بالجواز ، كان حسنا ، لأن حكمهما مقصور على الإصلاح . أما التفرقة موقوفة على الإذن .
شرح
التحكيم أو التوكيل ؟ ) قولان إلّا أن ( الأظهر ) منهما ( أنه تحكيم ) لأن مقتضى تسميتهما حكمين في الكتاب العزيز ( فإن اتفقا « 1 » على الإصلاح فعلاه ) من غير مراجعة لهما « 2 » لأنه مقتضى تحكيمهما ( وان اتفقا على التفريق لم يصح الا برضى الزوج في الطلاق ورضى المرأة في البذل إن كان ) الطلاق ( خلعا ) .

( تفريع )

( لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما ، قيل « 3 » : لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب ) لا عليه ( ولو قيل بالجواز كان حسنا لأن حكمهما مقصور على الإصلاح ، أما التفرقة ) ف ( موقوفة على الاذن ) لعدم جواز الحكم للغائب وعليه في مثل هذا المقام « 4 » .
هامش
( 1 ) أي الحكمان . ( 2 ) أي للزوجين . ( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( الجواهر 31 / 218 ) . ( 4 ) المصدر نفسه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 386 | المحقق الحلي