وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر . وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وان يستدعيهن إلى منزله وان يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض ، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ، والثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك ، ولو سبق اليه زوجتان ، أو ثلاث زوجات في ليلة ، قيل : يبتدئ بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه ، والثاني أفضل ، وتسقط
شرح
( وليس للموطوءة بالملك القسمة ) سواء ( واحدة كانت أو أكثر ، وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، و ) له ( أن يستدعيهن إلى ) فراشه في ( منزله ، و ) كذا له ( أن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض ) لأن ذلك يرجع إليه ( وتختصّ البكر عند الدّخول بسبع ليال ، و ) تختصّ ( الثّيب بثلاث ) ليال ( ولا يقضى لنسائه ) شيئا من ( ذلك ، ولو سيق اليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة ) واحدة ويوم واحد ( قيل « 1 » : يبتديء بمن شاء ، وقيل ) « 2 » : أنه ( يقرع ) بينهن ( و ) لكن ( الأول أشبه ، والثاني أفضل ، وتسقط القسمة بالسفر « 3 » ، وقيل : يقضي سفر النقلة ) من مكان إلى مكان
هامش
( 1 ) هذا القول حكاه في الجواهر 31 / 78 ولم يسمّ القائل غير أنه نقل بعد ذلك عن الشيخ رحمه اللّه قولا في وجوب الابتداء بمن سبق زفافها لأن لها حق السبق .
( 2 ) نقله في الجواهر عن بعضهم واليه مال المصنف لأن فيه خروجا عن شبهة الخلاف وان لاح منه تقوية الأول .
( 3 ) بمعنى أن له السفر وحده من استصحاب واحدة منهن وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر .