تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
كان له اربع كان لكل واحدة ليلة ، بحيث لا يحل له الاخلال بالمبيت ، الّا مع العذر أو السفر ، أو أذنهن أو أذن بعضهن ، فيما تختص الآذنة به ، وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة ؟ قيل : نعم ، والوجه اشتراط رضاهن ، ولو تزوج أربعا دفعة ، رتبهن بالقرعة ، وقيل : يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ، ثم يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه . والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ، ويختص
شرح
ولو عند مملوكاته ( وللأثنتين ليلتان ) وله ليلتان يضعها حيث يشاء ( وللثلاث ثلاث ) ليال ( والفاضل ) وهو ليلة واحدة ف ( له ) أن يضعها حيث يشاء ( و ) أمّا ( لو كان له أربع ) أزواج ( كان لكل واحدة ) منهن ( ليلة ) واحدة ( بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت ) عند إحداهن ( إلّا مع العذر ، أو السفر ) منه أو منها ( أو ) كان مع ( اذنهن ، أو اذن بعضهن في ما يختص به الاذنه ، وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكلّ واحدة ) منهن ( قيل « 1 » : نعم ) يجوز ( والوجه اشتراط ) جوازه ب ( رضاهن ) فلا يجوز مع عدمه ( ولو تزوج أربعا دفعة ) واحدة في وقت واحد ( رتّبهن بالقرعة ، وقيل « 2 » : يبدأ بمن شاء ) منهن ( حتى يأتي عليهن ) جميعا ( ثم يجب التسوية على الترتيب وهو أشبه ) لأن ولاية القسمة بيديه إذ هو المخاطب بها ( والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ) لأنها « 3 »
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ وجماعة كما يظهر من الجواهر 31 / 156 . ( 2 ) قال بذلك أكثر العلماء ( المصدر نفسه ) وهو الذي مال إليه المصنف بقوله : « وهو أشبه » . ( 3 ) أي المواقعة .